علي أكبر السيفي المازندراني
20
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية
هل هي أمارة أو أصل أو غيرهما ؟ هذه القاعدة ليست من الأمارات ولا من الاُصول ، كما هو واضح ، بل من الأحكام . وانما هو حكم العقل بمنع ما يختل به النظام ولزوم ما يحفظ به النظام . وعنوان هذه القاعدة في الحقيقة هو موضوع حكم العقل ، وهو اختلال النظام وحفظه . ومفادها هو حكم العقل وبتبعه حكم الشرع بحرمة الاختلال ووجوب حفظه ; نظراً إلى الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع فكيف يكون مفاد قاعدة اليد حجّية اليد وأماريتها وعنوانها « اليد » التي هي موضوع الحكم الوضعي الذي هو الحجية ؟ فكذلك في المقام . فهذه القاعدة عبارة عن كبرى كلية تفيد وجوب كل ما يدفع هذا المحذور - أي اختلال النظام - وحرمة ما يوجبه . وقد يُعبّر عن هذه القاعدة بقاعدة حفظ النظام . بلحاظ أنّها تفيد وجوب كل ما يحفظ به النظام وحرمة تركه . وتكون حينئذ من الأحكام ; لأنّ وجوب حفظ النظام وحرمة الاختلال فيه حكمٌ من العقل والشرع . موارد جريان القاعدة قبل التعرّض إلى تطبيقات هذه القاعدة ، ينبغي التنبيه على نكتة مهمّة في مجراها . وهي أنّ هذه القاعدة إنّما هي محكّمة فيما يتوقف عليه حفظ نظام نوع الناس وتنقطع ربقة حياتهم الاجتماعي بتركه وتعطيله ولا تجري في النظامات الجزئية التي لا يوجب اختلالها اختلالا في نظام النوع ، كالنظام الثقافي في مدرسة أو جامعة أو حوزة علمية ، أو النظام الإداري في دائرة